للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيْضًا "أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا", وَ (١) هُوَ وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيهِ شَىْءٌ, يَقْرُبُ مِنَ الَّذِى زَادَ الأَوْزَاعِىُّ فِى حَدِيثِهِ.

٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ, عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ قال: "إنَّهَا

===

(أيضًا: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة) وقع (٢) هذا الكلام هاهنا مكررًا، وقد تقدم ذكر هذا من المصنف قريبًا فتكراره بلا فائدة، (وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء) أي من الكلام (يقرب من الذي) أي من الكلام الذي (زاد الأوزاعي في حديثه) وهو هذا (٣).

٢٨٦ - (حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن أبي عدي، عن محمد - يعني ابن عمرو - قال: ثني ابن شهاب) الزهري، (عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش قال) أي عروة: (إنها) أي فاطمة بنت أبي حبيش


(١) وفي نسخة بزيادة: "قال أبو داود".
(٢) ولعله كرره تنبيهًا على أن ذكر سفيان في الجماعة لا يوهم صحة روايته. (ش).
(٣) وما يخطر في البال أن المراد بحديث محمد بن عمرو غير المذكور هاهنا، والمعنى أن الأوزاعي لم يتفرد به كما بسطه في "الجوهر النقي" (١/ ٣٢٧) إلَّا أنه لم يذكر حديث محمد بن عمرو، وهذا المعنى يتوقف عليه إلَّا أن الحاكم قال: تابع محمد ابن عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه على هذه الألفاظ، لكنه ذكر بعده حديث ابن المثنى هذا، وذكره بلفظ: أخبرناه، وهذا يؤيد كلام الشيخ.
وفي "المنهل" (٣/ ٨٥): قال العيني: وجه القرب أن في زيادة الأوزاعي الإقبال والإدبار، وفي حديث محمد بن عمرو الآتي ذكر الأسود وغيره، ولا شك أن الأسود يكون في زمان الأقبال وغير الأسود يكون في زمان الأدبار. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>