أصحاب الزهري الذين فيهم سفيان بن عيينة، وقد ادَّعى المصنف فيما تقدم أن سفيان أيضًا زاد في حديثه هذه الزيادة، فكيف نفى هاهنا ما ادّعاه قبل، والجواب عنه: أن سفيان بن عيينة لم يزد هذا الكلام الذي زاده الأوزاعي، بل زاد سفيان ما يغاير في المعنى ما زاده الأوزاعي، وشرحه أن سفيان زاد:"فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها"، وهذا الكلام يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - جعلها غير مميزة بين الدمين، فأمرها أن يجعل حيضها على الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من استمرار الدم، ولم يأمرها أن تترك الصلاة عند إقبال الحيضة, لأن إقبال الحيضة لم تعرفها.
وأما الأوزاعي فزاد في حديثه: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"، وهذا الأمر محمول على أنها كانت مميزة بين الدمين تعرف إقبال حيضها بلون الدم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بترك الصلاة عند إقبال حيضتها التي تعرفها بشدة حمرتها، فما زاد الأوزاعي من الكلام مغاير لما زاده ابن عيينة، فسقط الإشكال عن أصله.
(قال أبو داود: وإنما هذا) أي إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي (لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) أي في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، أدخل الأوزاعي في حديث الزهري عن عروة وهمًا، وحديث هشام هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
(قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه) أي في الحديث عن الزهري