للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى فِى كُلِّ شَهْرٍ, كَمَا يحِضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ, مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ, فإِنْ (١) قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ (٢) , وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ

===

(وكذلك) أي مثل ما ذكرت لك الآن (فافعلي في كل شهر، كما يحضن النساء وكما يطهرن) أي اجعلي حيضتك بقدر ما يكون عادة النساء من ست أو سبع، وكذلك اجعلي طهرك بقدر ما يكون عادة النساء من ثلاث وعشرين، أو أربع وعشرين (ميقات حيضهن وطهرهن) نصب على الظرف، أي في ميقات حيضهن وطهرهن، وهذا مبني على مذهب الشافعي من اعتبار المماثلة بالنساء.

(فإن قويت) هذا هو الأمر الثاني بدليل قوله: هذا أعجب الأمرين إليّ، وتعليقه - صلى الله عليه وسلم - هذا بقوتها لا ينافي قوله السابق: "وإن قويت عليهما", لأن ذلك لبيان أنها إذا قويت عليهما تختار ما شاءت، وهذا لبيان أنها إذا قويت عليهما تختار الأحب إليه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: لما خيرها بين الأمرين بمعنى: إن قويتِ على الأمرين بما تعلمين من حالك وقوتك فاختاري أيهما شئت، ووصف أحد الأمرين، ورأى عجزها عن الاغتسال لكل صلاة، قال لها: دعي ذلك إن تقوي عليه وإن قويت ... إلخ، ويفهم من هذا أنها إن عجزت عنه أيضًا نزل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أيسر وأسهل على قدر الاستطاعة.

(على أن تؤخري الظهر) إلى قريب من آخر وقتها (وتعجلي العصر) في أول وقتها (فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) أي بغسل واحد (الظهر والعصر) بالجر بدل، ويجوز رفعهما ونصبهما، (وتؤخرين المغرب، وتعجلين


(١) وفي نسخة: "وإن"
(٢) وفي نسخة: "فتغسلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>