للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعِشَاءَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِى, وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ, فَافْعَلِى, وَصُومِى, إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ». [ت ١٢٨، جه ٦٢٢، حم ٦/ ٤٣٩، قط ١/ ٢١٤، ك ١/ ١٧٢، ق ١/ ٣٣٨]

===

العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) أي المغرب والعشاء (فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي) هذا تأكيد، والشرطية باعتبار المجموع، (وصومي) أي في هذه المدة (إن قدرت على ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا) أي أمر الاستحاضة (أعجب الأمرين إلى) وهما السفر والاستحاضة قاله ابن الملك، والظاهر أن الإشارة إلى الأمر الأخير، وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد, لأن فيه رفقًا بها، والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة، وأعجب معناه أحب وأسهل، انتهى، هذا كله الذي قلته في شرح الحديث ملتقط من "مرقاة" علي القاري مع تغيير.

قلت: وقع أولًا في الحديث: "سآمرك بأمرين"، والمراد بالأمرين ههنا هو الوضوء لكل صلاة في أيام استحاضتها، والثاني هو الغسل للصلاتين بعد الجمع بينهما، ووقع ثانيًا في آخر الحديث: "وهذا أعجب الأمرين إلى"، ولا يمكن أن يكون المراد ههنا ما كان المراد في الأول، لأنه لا يصح على هذه أن يكون هذا الأمر الثاني أعجب من الأول، لأنه ليس بأيسر وأسهل منه، فلهذا أوّله ابن الملك بأن المراد من الأمرين السفر والاستحاضة.

وهذا قول لا دليل عليه في الحديث، ولهذا ما ارتضاه علي القاري، وقال (١) ما حاصله (٢): أن المراد بالأمرين ههنا هو الغسل لكل صلاة من


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٠٨).
(٢) قلت: وهو الأوجه عند والدي، كما بسط في "تقاريره"، فالظاهر أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في أول =

<<  <  ج: ص:  >  >>