للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صلوات الخمس، والغسل للصلاتين بعد الجمع بينهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الغسل للصلاتين بعد الجمع أحب وأسهل عندي، ويدل عليه قول أبي داود في الباب الآتي قريبًا، وهو قوله: "قال أبو داود (١): في حديث ابن عقيل الأمران جميعًا، قال: إن قَوِيتِ فاغتسلي لكل صلاة، وإلَّا فاجمعي، كما قال القاسم في حديثه".

والعجب من صاحب "عون المعبود"، فإنه قال في "شرحه" (٢) تحت هذا القول: وهذا أي الأمر الثاني أعجب الأمرين إلى، أي أحبهما إلى لكونه أشقهما، والأجر على قدر المشقة، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - يحب ما فيه أجر عظيم، انتهى.

وهذه غفلة عظيمة من الشارح، فإنه لم ينظر إلى قول أبي داود الذي يأتي فيما بعد قريبًا: قال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعًا،


= الحديث من حكم الوضوء لكل صلاة ليس بداخل في الأمرين، بل بيَّن أولًا حقيقة الاستحاضة بقوله: "ركضة من الركضات"، ثم بَيَّن حكمه الكلي وهو أنها تمكث بقدر عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة، لكن السائلة لما كانت متحيرة بَيَّن لها الأمرين خاصة، وهما الغسل لكل صلاة والجمع، فعلى هذا ما في الحديث من قوله: فتحيضي ... إلخ، جملة معترضة لبيان الحكم العام، فتأمل، ثم ظهر لي أن المراد من أول الحديث التحري، كما بسطه الطحاوي في "مشكله" (٧/ ١٤٢)، فيكون المعنى عندي: سآمرك بأمرين: التحري أو الجمع، ولو قويت عليهما معًا فأنت أعلم، والجمع أحب عندي من التحري, لأن فيه براءة الذمة يقينًا، وهو الأوجه من الأول، ويؤيده ما في البيهقي عن الشافعي: أن الأمرين في حديث حمنة هو الغسل الواحد بعد الانقضاء، والجمع بين الصلاتين، وبه جزم ابن رشد في "البداية" (١/ ٦١). (ش).
(١) قلت: وعند هذا العبد الضعيف قول أبي داود هذا ليس بمتعلق بحديث حمنة هذا كما سيأتي في محله. (ش).
(٢) "عون المعبود" (١/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>