للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: "إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلَّا فاجمعي"، وهذا القول يدل صريحًا على خلاف ما ذكره الشارح.

وأيضًا لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب ما هو أشق على الأمة، ولهذا نهى عن الوصال، بل يختار ما هو أيسر كما ورد: "ما خُيّر بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما"، قال الخطابي (١) تحت هذا الحديث: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر, لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

وأما مذهب الحنفية - كثرهم الله تعالى - فعلى ما قال صاحب "البدائع" (٢) في أحوال الدم بأن الدم قد يدر درورًا متصلًا، وقد يدر مرة وينقطع أخرى، ويسمى الأول استمرارًا متصلًا، والثاني منفصلًا.

أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر، وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدئة فالعشرة من أول ما رأت حيض، والعشرون بعد ذلك طهرها، هكذا إلى أن يفرج الله عنها، وإن كان صاحبة عادة فعادتها في الحيض حيضها، وعادتها في الطهر طهرها، وتكون مستحاضة في أيام طهرها.

وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دمًا ومرة طهرًا هكذا، فنقول: لا خلاف في أن الطهو المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا يكون فاصلًا بين الدمين، ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضًا يجعل ذلك حيضًا، وإن أمكن جعل كل واحد منهما حيضًا يجعل حيضًا، وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما حيضًا لا يجعل شيء من ذلك حيضًا، وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل


(١) "معالم السنن" (١/ ١٤١).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>