بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلًا بين الدمين، وإن كان أكثر من الدمين، واختلفوا فيما بين ذلك، وعن أبي حنيفة فيه أربع روايات، انتهى.
قلت: محل تفصيلها كتب الفقه.
وقال في محل آخر (١): وأما صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة، وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة، وإن جاوز العشرة فعادتها حيض وما زاد عليها استحاضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"، أي أيام حيضها, ولأن ما رأت في أيامها حيض بيقين، وما زاد على العشرة استحاضة بيقين، وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضًا فلا تصلي، وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي فلا تترك الصلاة بالشك، وإن لم تكن لها عادة معروفة بأن كانت ترى شهرًا ستًا وشهرًا سبعًا فاستمر بها الدم، فإنها تأخذ في حق الصلاة والصوم والرجعة بالأقل، وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر، فعليها إذا رأت ستة أيام في الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس، وتصلي فيه، وتصوم إن كان دخل عليها شهر رمضان, لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضًا، ويحتمل أن لا يكون، فدار الصلاة والصوم بين الجواز منها والوجوب عليها في الوقت فيجب، وتصوم رمضان احتياطًا, لأنها إن فعلت وليس عليها أولى أن تترك وعليها ذلك.
وأما في انقضاء العدة والغشيان فتأخذ بالأكثر, لأنها إن تركت