للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأخرج البخاري - رحمه الله - بعد حذف السند: "وكن نساء يبعثن إلى عائشة - رضي الله عنها - بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة" (١).

فقد أخبرت عائشة -رضي الله عنها - أن ما سوى البياض حيض، والظاهر أنها قالت ذلك سماعًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد، ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية، فلا معنى للقصر على لون واحد، وما رواه غريب، فلا يصلح معارضًا للمشهور مع أنه مخالف للكتاب. على أنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم، فبنى الحكم في حقها على اللون لا في حق غيرها، وغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم أيام الحيض بلون الدم، انتهى.

قلت: ويؤيده ما أخرجه البخاري (٢) في "باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض"، من طريق أبي أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي".

وكذلك أخرج البخاري (٣) في "باب غسل الدم" من طريق أبي معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قصة فاطمة بنت أبي حبيش


(١) ذكره البخاري تعليقًا في ٦ - كتاب الحيض، ١٩ - باب إقبال المحيض وإدباره، وأخرجه مالك في الموطأ (١٢٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١٥٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٢٥).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>