بنحو ما رواه أبو أسامة، فإن هذا الحديث دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى عادتها, ولم يحولها على معرفة لون الحيض، فلو كان حولها إلى لون الحيض لم يكن لردها إلى عادتها المعروفة معنى.
وكذلك يؤيده ما أخرجه مسلم (١) من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش، فقال لها:"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"، وكذلك ما رواه غيره أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلتترك الصلاة قدر ذلك"، وكذلك قوله:"أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها".
فهذه الألفاظ تدل على أنه لو كانت العبرة بلون الدم لما احتاجت النساء إلى أن ينظرن إلى أيام الحيض التي تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، وهذا واضح والله أعلم.
(قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت) وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد، أبو محمد، ويقال: أبو ثابت الكوفي مولى بكر بن وائل، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال أبو داود: رافضي، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت، فإنه يسب السلف، وكان يقول: كفر الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أربعة، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال العجلي: شديد التشيع، غالٍ فيه، واهي الحديث، وقال البزار: كان يتشيع ولم يترك، مات سنة ١٧٢ هـ.