للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِى الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ: «إِنَّمَا هِىَ - أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ - عِرْقٌ", أَوْ قَالَ: "عُرُوقٌ». [جه ٦٤٦، ق ١/ ٣٣٧، حم ٦/ ٧١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَفِى حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الأَمْرَانِ جَمِيعًا. وَقَالَ: «إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِى لِكُلِّ صَلَاةٍ,

===

(وأخبرني) عطف على قوله: عن أبي سلمة، أي قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني (١) أي أبو سلمة (أن أم بكر أخبرته) أي أبا سلمة، ويقال: أم (٢) أبي بكر، روت عن عائشة في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، وعنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، روى لها أبو داود، ولم يذكرها المزي، قال في "التقريب": لا يعرف حالها، وقال في "الميزان": لا تعرف.

(أن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة ترى ما يريبها (٣) بعد الطهر) أي بعد أن تطهير من المحيض (إنما هي، أو قال: إنما هو عرق، أو قال: عروق) أي دم عرق يخرج من انفجاره، وليس هو دم رحم حتى يجب الغسل من خروجه، ولعل غرض المصنف بذكر هذه الرواية الإشارة إلى أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة ليس هو لأجل التطهر من الحيض، بل لعلة أخرى.

(قال أبو داود: في حديث ابن عقيل) أي عبد الله بن محمد بن عقيل المتقدم قريبًا (الأمران جميعًا، قال: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة،


(١) وكذ في" ابن رسلان". (ش).
(٢) كذا في "ابن رسلان". (ش).
(٣) بفتح الياء. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>