للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كَانَتِ النُّفَسَاءُ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً،

===

قلت: روى عنها أبو سهل كثير بن زياد والحكم بن عتيبة كما أخرج عنهما الدارقطني عن مسة، فارتفعت جهالتها، فصح ما قال الحافظ: إنها مقبولة.

(عن أم سلمة قالت) أي أم سلمة: (كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد) عن الصلاة (بعد نفاسها) أي بعد بدء نفاسها (أربعين) أي إلى أربعين (يومًا، أو) للشك (٢) (أربعين ليلة) أي أو قال الراوي: أربعين ليلة، وكان ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم - وتشريعه لئلا يكون الخبر كذبًا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، هكذا نفله الشوكاني عن مصنف "منتقى الأخبار".

قال الشوكاني (٣): وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة والجمهور (٤) إلى أن أكثر النفاس أربعون يومًا، واستدلوا بحديث الباب وبما ذكرنا بعده من الروايات، وقال الشافعي في قول: بل سبعون، وفي قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعية، وروي أيضًا عن مالك: ستون يومًا.


(١) وفي نسخة: "النساء".
(٢) قال ابن رسلان: وفي رواية الترمذي: "أربعين يومًا" من غير شك، ولابن ماجه زيادة وهي: "وقت لها أربعين يومًا إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك". (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٦٥).
(٤) وبه قالت الحنفية وأحمد، كذا في "المغني" (١/ ٤٢٠)، قال ابن رسلان: به قال المزني وحكى عن الشافعي، قال الترمذي (١/ ٢٥٨): وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول جماعة من الصحابة، سمى بعضهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا، قلت: ولم يذكر ابن رسلان قول الشافعي بستين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>