للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ". [خ ٣٣٧، م ٣٦٩، ن ٣١١، ق ١/ ٢٠٥، قط ١/ ١٧٦]

٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِىُّ أَبُو عَلِىٍّ, أَخْبَرَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ,

===

أبي الحويرث، وله شاهد، لكن خطأ الحفاظ راويه في رفعه وصوبوا وقفه، والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ "يديه" لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف.

(ثم رد عليه) أي الرجل (السلام) قال العيني (٢): استدل به الطحاوي على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوت الرد وإن كان ليس شرطًا، ومنع مالك والشافعي وأحمد ذلك وهو حجة عليهم.

٣٣٠ - (حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن خالد (الموصلي أبو علي) نزيل بغداد، كتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال: لا بأس به، وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٣٦ هـ.

(أنا محمد بن ثابت العبدي) أبو عبد الله البصري، قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال عثمان الدارمي: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف، قال: فقلت له: أليس قد قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط، وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه،


(١) وفي نسخة: "نا".
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>