للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ, حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِى السِّكَّةِ, ضَرَبَ (١) بِيَدَيْهِ (٢) عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا (٣) وَجْهَهُ, ثُمَّ ضَرَبَ بهما (٤) ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ, ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَاّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ». [قط ١/ ١٧٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ

===

(فسلم) أي الرجل (عليه) أي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فلم يرد عليه) أي لم يجبه، (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي يغيب (في السكة، فضرب) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما ضربة أخرى فمسح ذراعيه) أي إلى المرفقين (ثم رد على الرجل السلام، وقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتذرًا عن تأخير الجواب: (إنه) أي الشأن (لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلَّا أني لم كن على طهر).

قال العيني (٥): قال ابن الجوزي: كره أن يرد عليه السلام, لأنه اسم من أسماء الله تعالى، أو يكون هذا في أول الأمر، ثم استقر الأمر على غير ذلك، وفي "شرح الطحاوي": حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل: بحديث عائشة -رضي الله عنها -: "كان لِذكر الله على كل أحيانه".

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن


(١) وفي نسخة: "ضرب".
(٢) وفي نسخة: "بيده".
(٣) وفي نسخة: "بها".
(٤) وفي نسخة: "بها".
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>