(٢) قال في "البدائع" (١/ ١٩٧) قال قتادة: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بشرب ألبانها دون أبوالها، وبسط الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٣٨) أن القصة منسوخة أو محمولة على التداوي عند الاضطرار، وفي "الشامي" (١/ ٦٢٣): اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب عنه في القبر، رواه الطبراني (٨/ ١٣٣) بإسناد حسن، وفي "نور الأنوار": إنه منسوخ بدليل نسخ المثلة الواردة فيه إجماعًا. (ش). (٣) ففيه ذكر شرب الأبوال ثابت، قال ابن العربي (١/ ٩٥ - ٩٦): هذا حديث صحيح ثابت، واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فقال مالك: طاهر مع رجيعه، وقال أبو حنيفة والشافعي: نجس, وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول، وقال ابن رسلان: احتج به على طهارة بول مأكول اللحم، وهو قول مالك وأحمد، ووافقهم ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، انتهى. واستدل الجمهور بعموم "استنزهوا عن البول"، وبحديث عمار "يغسل الثوب من خمس"، وبأن العرب يجعله خبيثًا وحرم الخبائث، "أوجز المسالك" (٣/ ٥٠٩). (ش).