للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعندنا معشر الحنفية لا يجمع بين التيمم والغسل, لأن الجمع بين التيمم والغسل ممتنع إلَّا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد.

قال في "البدائع" (١): ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري، فإن كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر، ومسح عليها، وإن كان الغالب هو السقيم تيمم, لأن العبرة للغالب، ولا يغسل الصحيح عندنا خلافًا للشافعي.

وأيضًا فيه: وهذا الشرط الذي ذكرنا لجواز التيمم وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة العيدين، فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرط، بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء، وهذا عند أصحابنا، وقال الشافعي: لا يتيمم استدلالًا بصلاة الجمعة وسائر الصلوات وسجدة التلاوة.

ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال: "إذا فجئتك جنازة تخشى فوتها وأنت على غير وضوء فتيمم لها"، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله، ولأن شرع التيمم في الأصل لخوف فوت الأداء وقد وجد ههنا بل أولى, لأن هناك تفوت فضيلة الأداء فقط، فأما الاستدراك بالقضاء فممكن، وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلًا فكان أولى بالجواز، حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -, لأن له ولاية الإعادة فلا يخاف الفوت، وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تقضى عندنا، وعنده تقضى بخلاف الجمعة, لأنها تفوت إلى خلف.


(١) (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>