الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل، فينصرف المطلق إليه.
أو يقال: إن لفظ الواو في قوله: ويعصر بمعنى أو، فعلى كلا التوجيهين لا يدل الحديث على الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن.
ثم اعلم أن مطابقة الحديث بالباب إذا كانت ترجمة الباب بلفظ المجدور والمعذور ظاهرة، وأما إذا كانت بلفظ المجروح فمطابقته على مذهب الشافعي واضحة، وأما على مذهبنا فإن المجروح إذا كان جرحه في غالب البدن يجوز له التيمم، وأما إذا كان أكثر البدن صحيحًا، فحينئذ يغسل الصحيح، ويمسح المجروح، فالمطابقة على الأول ثابتة وجودًا، وعلى الثاني عدمًا.
٣٣٧ - (حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال: لا يتابع على حديثه، وذكره ابن وضاح وقال فيه: شيخ.
(ثنا محمد بن شعيب) بن شابور بالمعجمة والموحدة، الأموي مولاهم، أبو عبد الله الدمشقي، كان يسكن بيروت، قال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا، وما علمت إلَّا خيرًا، وقال ابن معين: كان مرجئًا، وليس به في الحديث بأس، وقال إسحاق بن راهويه: روى ابن المبارك عن محمد بن شعيب فقال: أخبرنا الثقة من أهل العلم محمد بن شعيب، وقال ابن عمار ودحيم: ثقة، وقال العجلي: شامي ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: محمد بن شعيب في الأوزاعي ثبت، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٠٠ هـ.