للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِى الأَوْزَاعِىُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ, أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ احْتَلَمَ, فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ, فَبَلَغَ ذلك رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ تعالي, أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالَ؟ ». [جه ٥٧٢، دي ٧٥٢، حم ١/ ٣٣٠، ق ١/ ٢٢٧، ك ١/ ١٦٥]

===

(أخبرني الأوزاعي أنه) أي الأوزاعي (بلغه عن عطاء بن أبي رباح) أي الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء، ولكن وصل إليه بلاغًا بالواسطة، (أنه) أي عطاء (سمع عبد الله بن عباس قال) أي ابن عباس: (أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم) أي أصابته جنابة (فأمر بالاغتسال) أي أمره بعض من كان معه من الرفقاء بالاغتسال (فاغتسل) بفتواهم، فأضرّه الغسل (فمات) أي دخل الماء في جرحه فمات منه.

(فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه) أي أهلكوه بفتواهم (قتلهم (١) الله تعالى) أي أهلكهم أو لعنهم، (ألم يكن شفاء العي السؤال؟ ) أي لما كانوا أعياء كان يجب عليهم أن يسألوا العلماء عن المسألة ويحققوها عنهم، أو معناه: كان عليهم أن يسألوا عن المسألة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفتوا قبل أن يتعلموا منه - صلى الله عليه وسلم -.

أخرج ابن ماجه هذا الحديث موصولًا في "سننه", (٢)، ولفظه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي،


(١) قال ابن الصلاح: إذا أتلف المستفتي بفتوى أحد شيئًا ثم علم خطأه، يضمن المفتي إن كان أهلاً، وإلَّا فلا؛ لأن التقصير إذًا من المستفتي، وقال ابن رسلان: الظاهر أن من نصب للفتوى واشتهر فلا تقصير من المستفتي. (ش).
(٢) "سنن ابن ماجه" ح (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>