للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِىُّ, أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ -, عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ, وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ». [ن ١٣٧١، خزيمة ١٧٢١]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ.

===

٣٤٢ - (حدثنا يزيد بن خالد الرملي، نا المفضل) كمحمد (يعني ابن فضالة، عن عياش) بالمثناة التحتية والشين المعجمة (ابن عباس) بالموحدة والسين المهملة، (عن بكير) مصغرًا، ابن الأشج، (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر) عبد الله، (عن حفصة) بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على كل محتلم) أي بالغ (رواح الجمعة) أي يجب (وعلى كل من راح) أي أراد الرواح (إلى الجمعة) أي إلى صلاتها يجب (الغسل، قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر) أي من يوم الجمعة (أجزأه) (١) أي كفاه ذلك الغسل من (غسل الجمعة وإن أجنب) (٢) أي وإن اغتسل من الجنابة، فيتداخل الغسلان (٣).


(١) قال ابن رسلان: به قال أحمد والثوري والشافعي، وحكي عن الأوزاعي أنه يجزؤه قبل الفجر، وحكي عن مالك أنه لا يجزؤه إلَّا أن يتعقبه الرواح.
(٢) قال ابن رسلان: معناه أنه إذا اغتسل للجمعة ثم أجنب لا يبطل غسل الجمعة، فيغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة، قال النووي: لأنه لا وجه لإبطاله، فهذا غير المعنى الذي شرح به الشيخ، فتأمل.
(٣) قال ابن رسلان: هو الصحيح المنصوص عند الشافعية، وقيل: لا، كما يتداخل الفرض والراتبة، ونقل الشعراني أن من اغتسل لهما يكفي لهما عند الثلاثة، ولا يكفي لواحد منهما عند مالك. (انظر: "الميزان" ١/ ٢٤٦) قلت: والصحيح أنه يكفي لهما عنده أيضًا كما في "الأوجز" (٢/ ٣٩٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>