للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِى قَبْلَهَا». قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» , وَيَقُولُ: «إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [حم ٣/ ٨١، خزيمة ١٧٦٢، م ٨٥٨ مختصرًا]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ, وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ أَبِى هُرَيْرَةَ.

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ,

===

(كفارة لما بينها) أي بين تلك الصلاة، أو بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة (وين جمعته) أي صلاة جمعته (التي قبلها. قال) أي أبو سلمة (١): (ويقول أبو هريرة (٢): وزيادة ثلاثة أيام، ويقول) أي أبو هريرة: (إن الحسنة بعشر أمثالها).

قال الخطابي (٣): قرانه بين غسل الجمعة وبين لبسه أحسن ثيابه ومسه الطيب (٤) يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب، وفيه أن القران في اللفظ لا يستلزم القران في الحكم.

(قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم) أي من حديث حماد (ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة).

٣٤٤ - (حدثنا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب) عبد الله،


(١) هكذا في الأصل أي أبو سلمة، وفي "العون" (٢/ ٩): أي محمد بن سلمة، ويحتمل أبو سلمة، وليس في نسخة ابن رسلان لفظ "قال"، بل فيه: ويقول أبو هريرة ... إلخ. (ش).
(٢) لم يزده أبو سعيد الخدري. (ش).
(٣) "معالم السنن" (١/ ١٥٩).
(٤) لكن أوجب الطيب أبو هريرة - رضي الله عنه - كما سيجيء. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>