للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ: "سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ, أَتُصَلِّى فِيهِ؟ قَالَ: «تَنْظُرُ, فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ, وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ,

===

(عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق - رضي الله عنه - زوج الزبير بن العوام، وكانت تسمى ذات النطاقين، أسلمت قديمًا بعد إسلام سبعة عشر إنسانًا، وهاجرت إلى المدينة، وهي حامل بابنها عبد الله، وماتت بمكة بعد قتله بعشرة أيام، وقيل: بعشرين يومًا سنة ٧٣ هـ، قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت أسماء قد بلغت مئة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل.

(قالت: سمعت امرأة) لم يعرف اسمها, ولعلها أم قيس، (تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصنع إحدانا) أي إحدى نساء الأمة (بثوبها إذا رأت الطهر) أي بعد ما فرغت من الحيض (أتصلي فيه؟ ) أي في ذلك الثوب.

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جوابها: (تنظر (١)، فإن رأت فيه) أي في ذلك الثوب (دمًا فلتقرصه) القرص والتقريص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه، وهو أبلغ من غسله بجميع اليد "مجمع" (٢) (بشيء من ماء، ولتنضح) (٣) أي ولتغسل غسلًا خفيفًا (ما لم تر) فيه أي ما دامت لم تر فيه أي ذلك الماء أثر الدم، ويمكن أن يكون معنى الجملة "ولتنضح": أي ولتغسل ثوبًا لم تر في ذلك الثوب الدم، وهذا الحكم يكون على سبيل التنظيف ودفع الرائحة الكريهة.


(١) قال ابن رسلان: هذا النظر ليس بواجب ... إلخ، قلت: وهل يصح الاستدلال على الوجوب بما سيأتي: "ما لم ير فيه أذى". (ش).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٢٤٩).
(٣) ولا يذهب عليك مذهب مالك النضح في المشكوك، وسيأتي في "البذل" (٣/ ٤٣٥) في "باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>