للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلْتُصَلِّ (١) فِيهِ". [خ ٢٢٧، م ٢٩١]

٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ, فَلْتَقْرِصْهُ, ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ لْتُصَلِّ (٢)». [خ ٣٠٧، م ٣٩١، ت ١٣٨، ن ٢٩٣، جه ٦٢٩، ط ١/ ٦٠/ ١٠٣]

===

(ولتصل فيه) ويؤيد هذا التأويل الثاني ما أخرجه الدارمي (٣) من طريق أحمد بن خالد بهذا السند ولفظه: "كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها؟ قال: إن رأيت فيه دمًا فحكيه، ثم اقرصيه، ثم انضحي في سائر ثوبك، ثم صلي فيه".

٣٦١ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك) الإِمام، (عن هشام بن عروة (٤)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة) لم يعرف (٥) اسمها, ولعلها أم قيس بنت محصن الآتي حديثها (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أرأيت) أي أخبرني (إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أصاب إحداكن) أي ثوب إحداكن (الدم من الحيض، فلتقرصه) أي فلتدلكه بأطراف أصابعها (ثم لتنضحه) أي لتغسله (بالماء، ثم لتصل) أي فيه.


(١) وفي نسخة: "وتصلي".
(٢) وفي نسخة: "لتصلي".
(٣) "سنن الدارمي" رقم الحديث (٧٧٢).
(٤) وقع فيه الوهم في "موطأ مالك" ح (١٣٣) إذ روى هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة. (ش).
(٥) وأخرج الشافعي عنها بلفظ "سَأَلتُ"، وضعفه النووي، ووجهه الحافظ وقال: يحتمل أن تكون سائلة. "الأوجز" (١/ ٥٩٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>