للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ» , أَوْ قَالَ: «ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ». [خ ٢٢٠، ت ١٤٧، ن ٥٦، جه ٥٢٩، حم ٢/ ٢٣٩، خزيمة ٢٩٨]

===

على طريق المجاز, لأنه هو المبعوث - صلى الله عليه وسلم - بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم (١) مبعوثون من قبله بذلك، وكان ذلك شأنه - صلى الله عليه وسلم - في حق كل من يبعثه إلى جهة من الجهات يقول: "يسروا ولا تعسروا".

(صبوا عليه سجلًا من ماء) السجل بالفتح: الدلو العظيمة ملأى ماء، (أو) للشك من الراوي (قال: ذنوبًا من (٢) ماء)، قال في "المجمع" (٣): ومنه سجلًا من ماء أو ذنوبًا: وهو الدلو الكبير أو المملوء، وكذا الذنوب، فأو للشك على الترادف، وللتخيير على غيره.

قال القاري (٤): قال المظهر: في الحديث دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والمغالبة طهرها، وعلى أن غسلات النجاسة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير وإن لم تكن مطهرة، ولولاه لكان الماء المصبوب على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه (٥).

قال ابن الملك: وعند أبي حنيفة: لا يطهر حتى يحفر ذلك التراب،


(١) والشيخ مولانا محمد أسعد الله صحَّح العبارة هكذا: أو هُم مبعوثون من قبله، وكان ذلك شأنه ... إلخ. (ش).
(٢) والجمع بينه ويين قوله: خذوا ما بال عليه من التراب، ذكره ابن قتيية في "التأويل" (ص ٢٤١). (ش).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٤١).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٦٦).
(٥) قال ابن العربي: قال عليه الصلاة والسلام: "لا يدخل أحدكم يده في الإناء" ... إلخ، فعلم الفرق بين إدخال النجاسة في الماء وإدخال الماء على النجاسة، وبسطه وذكر حديث الباب (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>