للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيهُ, وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ, وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ, وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ, ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ, هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ,

===

(وصلى بي العصر حين كان ظله) أي ظل كل شيء (مثليه) (١) أي غير ظل الاستواء (وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلَّى بي العشاء إلى ثلث (٢) الليل) أي منتهيًا إليه، وقيل: "إلى" بمعنى مع، أو بمعنى في.

(وصلى بي الفجر فأسفر) أي أضاء به، أو دخل في وقت الإسفار (ثم التفت) أي جبرئيل عليه السلام (إليَّ فقال: يا محمد (٣) هذا) أي ما ذكر من الأوقات الخمسة في اليومين، أو الإشارة إلى الإسفار فقط (وقت الأنبياء من قبلك) (٤).

قال ابن حجر المكي (٥): هذا وقت الأنبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء، إذ مجموع هذا الخمس من خصوصياتنا، وأما بالنسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقًا فيهم، أخرج أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: أخَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلَّى،


(١) وبه قال الأصطخري وغيره، لكن الجمهور على أنه إلى الغروب, لأن رواية "من أدرك ركعة" أصح منه، أو يقال: إنه بين وقت الاختيار جمعًا بين الروايات. "ابن رسلان". قلت: فكيف لا يصح للحنفي أن يقول مثله في الظهر؟ وسيأتي عن النووي أن حديث إمامة جبرئيل لم يستوعب وقت الجواز، بل اقتصر فيه على بيان وقت الاختيار سوى الظهر. (ش).
(٢) به قال الأصطخري، فقال: لا وقت للعشاء إلَّا إلى ثلث الليل، والجمهور على أنه إلى الصبح، وحمله الشافعي على وقت الاختيار "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن رسلان: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ} [النور: ٦٣] الآية. (ش).
(٤) وقال ابن العربي (١/ ٢٥٧): معناه: أي مثله وقت الأنبياء قبلك كان موسعًا لها أول وآخر ... إلخ. (ش).
(٥) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>