للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ, وَصَلَّى بِىَ - يَعْنِى الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ, وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ, وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ, فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ,

===

السماء (وكانت) أي الشمس والمراد بها الفيء (قدر الشراك) (١) أي مثل شراك النعل، والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال.

(وصلى بي العصر) أي صلاة العصر (حين كان ظله) وفي نسخة: صار ظل كل شيء (مثله) أي بعد ظل الزوال, لأن المراد بالظل الحادث.

(وصلى بي - يعني المغرب- حين أفطر الصائم) أي دخل في وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل، وفيه إيماء بأن إفطار الصائم ينبغي أن يقع قبل صلاة المغرب.

(وصلَّى بي العشاء حين غاب الشفق) أي الأحمر أو الأبيض.

(وصلَّى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم) أي أول طلوع الفجر الثاني، أو في أول وقت تبينه.

(فلما كان الغد) أي اليوم الثاني (صلَّى بي الظهر حين كان ظله) أي ظل كل شيء (مثله) وفي رواية: حين كان ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس، أي: فرغ من الظهر حينئذٍ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذٍ.

قال الشافعي: وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد، ويدل له خبر "مسلم": "وقت الظهر ما لم يحضر العصر" على أنه لو فرض عدم إمكان الجمع بينهما وجب تقديم خبر "مسلم", لأنه أصح مع كونه متأخرًا.


(١) قال ابن رسلان: هذا في مكة، ويختص بأطول يوم، والمراد الجانب الشرقي، فإنه يزول الظل فيها هناك رأسًا. انتهى مختصرًا، وقال أيضًا: قال به جماعة فأوجبوا قدر الشراك، والجمهور على الزوال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>