(٢) وكذا البيهقي (١/ ٣٦٧)، والطحاوي في مشكله (١/ ١٤٦)، "ابن رسلان"، وهذا مشكل, لأن المصلي عند باب الكعبة لا يمكن له التوجه إليهما معًا، بل لا بدَّ من استدبار أحدهما، فتأمل. قال ابن رسلان: وأنكر النووي على الغزالي في هذا الحديث عند باب البيت، وقال: المعروف عند البيت، كما رواه أبو داود وغيره، وقال ابن رسلان: هذا ليس بجيد, لأنه ثبت لفظ الباب في الروايات. (ش). (٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٨). (٤) المشهور على الألسنة أن الصلاة ما صليت بالجماعة إلَّا بعد إسلام عمر. والجواب: أن الأمر في الجماعة كان في أول الأمر كما في حديث الباب، ولكنهم كانوا يصلون بعد ذلك سرًا لخوف الكفار، وصلوا بالجماعة جهارًا عند إسلام عمر. (ش). (٥) قال ابن رسلان: لكن في رواية أبىِ هريرة عند النسائي الصبح، وكذا رواه ابن أبي حبيب بسنده عن اين عباس قال: لما فرضت الصلاة أتى جيرئيل فصلَّى الصبح، الحديث. ويمكن التقصي عنه بأنها رواية شاذة تخالف الروايات المشهورة. (ش).