للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ (١) الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْس وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ،

===

للشافعي (٢): عند باب الكعبة (مرتين) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها.

قال الشوكاني (٣): قال ابن عبد البر: وكان إمامة جبرئيل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم (٤) الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور (٥)، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلَّا جبرئيل، نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى، فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى جبرئيل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلَّى النبي بالناس، وطول الركعتين الأوليين، ثم قصر الباقيتين.

(فصلى بي الظهر حين زالت الشمس) أي الفيء وجرم الشمس عن وسط


(١) ذكر بعض تخصيص البدأة بالظهر في "العرف الشذي" (١/ ٨٨)، و"شرح المنهاج" (١/ ٤٩٠). وحاشية "البحر الرائق" (١/ ٤٢٥). (ش).
(٢) وكذا البيهقي (١/ ٣٦٧)، والطحاوي في مشكله (١/ ١٤٦)، "ابن رسلان"، وهذا مشكل, لأن المصلي عند باب الكعبة لا يمكن له التوجه إليهما معًا، بل لا بدَّ من استدبار أحدهما، فتأمل. قال ابن رسلان: وأنكر النووي على الغزالي في هذا الحديث عند باب البيت، وقال: المعروف عند البيت، كما رواه أبو داود وغيره، وقال ابن رسلان: هذا ليس بجيد, لأنه ثبت لفظ الباب في الروايات. (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٨).
(٤) المشهور على الألسنة أن الصلاة ما صليت بالجماعة إلَّا بعد إسلام عمر. والجواب: أن الأمر في الجماعة كان في أول الأمر كما في حديث الباب، ولكنهم كانوا يصلون بعد ذلك سرًا لخوف الكفار، وصلوا بالجماعة جهارًا عند إسلام عمر. (ش).
(٥) قال ابن رسلان: لكن في رواية أبىِ هريرة عند النسائي الصبح، وكذا رواه ابن أبي حبيب بسنده عن اين عباس قال: لما فرضت الصلاة أتى جيرئيل فصلَّى الصبح، الحديث. ويمكن التقصي عنه بأنها رواية شاذة تخالف الروايات المشهورة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>