للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

جبرئيل، فهم في الحقيقة مقتدون (١) بجبرئيل لا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: لو كان كذلك لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - متقدمًا عليهم، بل كان لاحقًا في الصف مساويًا لهم، لكن في رواية ابن إسحاق: "فصلى به جبرئيل وصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه"، وظاهره صحة الاقتدإء بالمقتدي, لأن الصحابة لم يشاهدوا جبرئيل وإلا لنقل ذلك، والأظهر دفعه بأن إمامة جبرئيل لم تكن على حقيقته، بل على النسبة المجازية من دلالته بالإيماء والإشارة إلى كيفية أداء الأركان وكميتها، كما يقع لبعض المعلمين، حيث لم يكونوا في الصلاة ويعلمون غيرهم بالإشارة القولية، "قاري" (٢).

واختلف العلماء في أوقات الصلاة مع الاتفاق على أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها، وأجمعوا (٣) على أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يعتد به، واختلف في آخره هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا؟ فذهب مالك (٤) وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، وقالوا: يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحًا للظهر والعصر أداء.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلَّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله"، وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات.


(١) وأوله المالكية بالخصوص، لأن إمامة الملك لا يصح عندهم على المشهور "شرح الدسوقي" (١/ ٣٢٦). (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٢٥).
(٣) كذا ذكر عليه الإجماع ابن رسلان، وقال: كان فيه الخلاف قديمًا عن بعض الصحابة، لكنه استقرَّ عليه الإجماع إلَّا في الجمعة فقال أحمد وإسحاق بجوازها قبل الزوال. (ش).
(٤) وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>