للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ, وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ, وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ (١) الشَّفَقِ,

===

وقت الظهر ما لم تحضر العصر) أي ينتهي إلى ما لم تحضر العصر، ولفظ سياق مسلم من طريق همام عن قتادة: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر"، وهذا يدل على أن وقت الظهر يمتد بعد ما صار ظل الشيء كطوله إلى ما لم تحضر العصر، فلا يكون له غاية إلَّا إلى ما يكون ظل الشيء مثليه كما يقوله الإِمام أبو حنيفة - رحمه الله-، وأيضًا يدل على أن لا فاصلة بين وقتيهما ولا تشترك بينهما، وعلى أن لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت.

(ووقت العصر) يمتد من حضوره وشروعه على اختلاف القولين من المثل أو المثلين إلى (ما لم تصفر الشمس) أي سقط قرنه الأول، وهذا يدل على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرار، فالمراد به وقت الاختيار.

(ووقت المغرب) يمتد من غروب الشمس كما في الروايات المتقدمة إلى (ما لم يسقط فور الشفق) وهو الحمرة التي تلي الشمس بعد الغروب عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وبه يفتى، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس، والبياض الذي يكون بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وهو المروي عن أبي هريرة، وبه قال ابن عبد العزيز والأوزاعي، وهذا يدل على امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، وإليه ذهب الشافعي قديمًا، والثوري وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي جديدًا إلى أن صلاة المغرب لها وقت واحد مضيق, لأن جبرئيل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد، وهو قدر وضوء وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات.

قال النووي (٢): وهذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن


(١) وفي نسخة: "ثور".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>