للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ". [م ٦١٢، ن ٥٢٢، حم ٢/ ٢١٠، خزيمة ٣٥٤]

===

وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا، وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا: الصحيح أنه ليس لها إلَّا وقت واحد، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء.

وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشمس، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.

والجواب عن حديث جبرئيل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها.

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبرئيل عليه السلام فوجب تقديمها، انتهى.

قوله: "فور الشفق" بالفاء، قال الخطابي (١): "فور الشفق": هو بقية حمرة الشمس في الأفق، وسمي فورًا لفورانه وسطوعه، وروي أيضًا "ثور الشفق" وهو ثوران حمرته.

(ووقت العشاء) ممتد (إلى نصف الليل) أي اختيارًا (ووقت صلاة الفجر) من طلوع الفجر إلى (ما لم تطلع الشمس).


(١) "معالم السنن" (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>