للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا

===

معناه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبالي بتأخير العشاء في انتظار من يجيء لشهود الجماعة إلى شطره، وقال البخاري: وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل، قال الحافظ في "شرحه" (١): وجزم حماد بن سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله: إلى ثلث الليل، وكذا لأحمد عن حجاج، عن شعبة.

(قال) أي أبو المنهال: (وكان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يكره النوم قبلها) أي قبل العشاء (٢)، قال الترمذي (٣): قد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم، وقال ابن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهة، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان.

قال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي": وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه، منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك، ورخص فيه بعضهم، منهم علي وأبو موسى، وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي.

والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه، فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فينام عن إقامة جماعتها.

احتج من قال بالجواز بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، ولم ينكر عليهم وبحديث ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٢).
(٢) خشية التمادي إلى وقت الكراهة أو خشية نسيانها، كذا قال ابن رسلان. (ش).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>