للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ, وَكَانَ لَا يُبَالِى (١) تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ".

قَالَ: ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ

===

رجوعًا، هذا (٢) خلاصة ما قال الحافظ في "فتح الباري" (٣).

قلت: رواية عوف في البخاري، وكذلك رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة، وكذلك رواية مسلم والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مصرحة بأن المراد من الرجوع، الرجوع من المسجد إلى أقصى المدينة، فعلى هذا لا ينبغي أن يعتمد على ما في ظاهر سياق لفظ أبي داود من أن المراد من الرجوع، الرجوع من أقصى المدينة إلى المسجد، بل يجب أن يؤول في سياق أبي داود بأن قوله: "ويرجع" عطف تفسيري ليذهب، ويكون تقديره: وإن أحدنا ليذهب أي يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية، فعلى هذا تتوافق جميع الروايات في هذا المعنى، والله أعلم.

(ونسيت المغرب) قائل ذلك (٤) هو أبو المنهال، أي نسيت ما قال أبو برزة في صلاة المغرب، (وكان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل)، ولفظ البخاري: "وكان يستحب أن يؤخر من العشاء"، قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التأخير قليلًا, لأن التبعيض يدل عليه، وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة وكثرة، والتأخير إنما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة، يدل عليه حديث جابر المتقدم.

(قال) أي أبو المنهال (٥): (ثم قال) أي أبو برزة حمرة أخرى (إلي شطر الليل)


(١) وفي نسخة: "لا يبالي بعض".
(٢) وقريب منه ما قاله ابن رسلان، والحاصل أن الذهاب والرجوع كليهما ليس بمراد هاهنا. (ش).
(٣) (٢/ ٢٢).
(٤) قال ابن رسلان: قائله يسار كما بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة. (ش).
(٥) والأوجه عندي قال شعبة: ثم قال أبو المنهال، كما سيجيء من رواية البخاري، ويؤيده نسيانه في المغرب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>