للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِى كَفِّى, أَضَعُهَا لِجَبْهَتِى أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ". [ن ١٠٨١، حم ٣/ ٣٢٧]

٤٠٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ, عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ,

===

قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر) (١) قال الخطابي (٢): فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفيه أنه لا يجوز السجود إلَّا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه (٣) أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة، لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، انتهى.

قلت: هذا الحديث لا يدل على تعجيل صلاة الظهر, لأن شدة الحر قد توجد مع الإبراد، وقد تبقى الحرارة في الحصباء بعد الإبراد (٤) أيضًا حتى يحتاج إلى تبريدها، وأما قوله: لو جاز السجود على ثوب هو لابسه، فهو أيضًا ممنوع, لأن هذا لو كان عليه ثوب فاضل فلم يسجد عليه لثبت ذلك الحكم، ولم يثبت ههنا أنه كان عليه ثوب فاضل يمكنه أن يسجد عليه فلم يسجد، وكذا قوله: الاقتصار من السجود على الأرنبة، فإنه كما لا يمكن السجود لشدة الحر على الجبهة، فكذلك لا يمكن على الأرنبة، والله أعلم.

٤٠٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبيدة بن حميد، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق) بكسر الراء، ابن أشيم بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة


(١) قال الطحاوي (١/ ١٨٧) وغيره: إنه منسوخ بحديث الإبراد، وكذا قال السبكي، ويدل عليه حديث الخلال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد بالظهر"، قال الطحاوي: رواية المغيرة "كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا: أبردوا" دليل على تأخر الإبراد، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٧٧).
(٣) بناءً على مسلك الشافعية فإنه لا يجوز عنده السجود على الثوب المتصل. (ش).
(٤) حتى إلى بعد المغرب أيضًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>