للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ, عَنِ الأَسْوَدِ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: "كَانَتْ (١) قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ,

===

وفتح مثناة تحتية، أبو مالك الأشجعي الكوفي، قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة، وقال ابن إسحاق في "السيرة": ثقة، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم، وقال ابن خلفون: وثَّقه ابن نمير وغيره، وقال العقيلي: أمسك يحيى بن سعيد عن الرواية عنه.

(عن كثير بن مدرك) الأشجعي أبو مدرك الكوفي، قال العجلي: كوفي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند مسلم حديث واحد في المتابعات في التلبية.

(عن الأسود) في يزيد النخعي (أن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي الظهر كما هو مصرح في رواية النسائي (في الصيف) أي في زمانه (ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام) أي كان يصلي إذا صار ظل كل شيء من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، قال في "القاموس": القدم: الرجل مؤنثة، جمعه أقدام، وقال في "النهاية" (٣): وفي حديث مواقيت الصلاة: "كان قدر صلاته الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام"، أقدام الظل التي تعرف بها أوقات الصلاة هي قدم كل إنسان على قدر قامته، وهذا أمر مختلف باختلاف الأقاليم والبلاد.


(١) وفي نسخة: "كان".
(٢) قال ابن رسلان: قال تقي الدين السبكي: اختلفوا في معناه، والذي عندي أنه كان يصلي في الصيف بعد نصف الوقت، وفي الشتاء أوله, لأن أول الصيف لا يبقى في المدينة ظل وقت الزوال، وأول الشتاء يكون عند الزوال سبعة أقدام، فصلاته في أول الصيف ثلاثة أقدام، وبعد ذلك خمسة أقدام إذ صار الظل قدمين، وفي أول الشتاء سبعة أقدام يعني أول الوقت، ثم لما نقص الظل صارت إلى خمسة، فصلاته عليه الصلاة والسلام لم تختلف في الصيف عن نصف الوقت للتبريد، وفي الشتاء عن أول الوقت، انتهى مختصرًا، وراجع إلى "عمدة القاري" (٤/ ٣٠). (ش).
(٣) (ص ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>