للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية، وقال النووي: وهو قول أكثر علماء الصحابة، وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين، وقال ابن عبد البر: وهو قول أكثر أهل الأثر، وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية.

وقد جمع الحافظ الدمياطي في ذلك كتابًا سماه "كشف المغطى عن الصلاة الوسطى"، وذكر فيها تسعة عشر قولًا، الأول: أنها الصبح، والثاني: أنها الظهر، وبه قال أبو حنيفة في رواية, والثالث: أنها العصر، والرابع: أنها المغرب, لأنها لا تقصر في السفر، ولأن قبلها صلاتي السر، وبعدها صلاتي الجهر، والخامس: أنها جميع الصلوات، والسادس: أنها الجمعة، السابع: الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة، الثامن: العشاء لأنها بين صلاتين لا تقصران، التاسع: الصبح والعشاء، العاشر: الصبح والعصر، الحادي عشر: صلاة الجماعة، الثاني عشر: الوتر، الثالث عشر: صلاة الخوف، الرابع عشر: صلاة عيد الأضحى، الخامس عشر: صلاة عيد الفطر، السادس عشر: صلاة الضحى، السابع عشر: واحدة من الخمس غير معينة، الثامن عشر: الصبح أو العصر على الترديد، التاسع عشر: التوقف، وزاد بعضهم العشرين وهي صلاة الليل، فإن قلت (١): لِمَ لم يصلوا صلاة الخوف؟ قلت: لأن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف (٢).

ومناسبة الحديث بالباب تؤخذ من قوله: "حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر"، فإن الحبس يقتضي فوتها، والفوت لا يكون إلَّا بالتوقيت بأن يكون له وقت باعتبار الابتداء والانتهاء، والله تعالى أعلم.


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٥١).
(٢) فلا يجوز عند الجمهور تأخير الصلاة بعد نزول صلاة الخوف، وذهب مكحول والشاميون إلى جواز تأخير صلاة الخوف، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>