للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدْ أَدْرَكَ". [خ ٥٧٩، م ٦٠٧، ت ٥٢٤، ن ٥١٤، جه ١١٢٢، ط ١/ ١٠/ ١٥، عب ٢٢٢٤، حم ٢/ ٢٤١، دي ١٢٣، خزيمة ١٥٩٥، حب ١٤٨٣، ك ١/ ٢١٦، ق ١/ ٣٧٩]

===

فقد أدرك (١)، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) (٢).

ظاهر سياق هذا الحديث يقتضي أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، ومن الفجر ركعة قبل طلوعها فقد أدركهما، فلا يجب عليه إتمامهما.

ويؤيده ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". ولم يقل به أحد من أهل العلم, لأنه روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة.

وقد أخرج البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

وهذا يقتضي أن المدرك جزءًا من الصلاة لا يكون مدركًا لجميعها بحيث لا يكون إتمامها عليه واجبًا، فعلى هذا يجب أن يقدر معمولًا لقوله: "فقد أدرك"، أي من أدرك ركعة من الصلاة يعني في الوقت فقد أدرك الوقت، أو يقدر لفظ الوجوب، أي فقد أدرك وجوب الصلاة، فعلى هذا معنى الحديث: إذا أدرك قدر ركعة من الوقت لكونه صبيًا فبلغ، أو كان كافرًا فأسلم، أو كانت المرأة حائضًا فطهرت، فقد أدرك وجوب الصلاة، أو يحمل على ما إذا كان أدرك ركعة من الصلاة مع الإِمام فقد أدرك أي فضل الجماعة.


(١) قال ابن العربي (١/ ٣٠١): حاصل ما للعلماء فيه قولان: أحدهما قول أبي حنيفة: إنه لبيان الوقت فقط، والثاني ما للجمهور: إنه لبيان أوقات أهل الضرورة. (ش).
(٢) قلت: وفي الحواشي القديمة "للموطأ" وجّهه بتوجيهات. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>