للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً". [م ٦٢٢، ن ٥١١، ت ١٦٠، عب ٢٠٨٠، حم ٣/ ١٠٢، خزيمة ٣٣٣، قط ١/ ٢٥٤، ق ١/ ٤٤٣] ... (١).

٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». [خ ٥٥٢، م ٦٢٦، ن ٤٧٨، ت ١٧٥، جه ٦٨٥،

عب ٢٠٧٥، ش ١/ ٣٤٢، حم ٢/ ٦٤، دي ١٢٣١، حب ١٤٦٩، ق ١/ ٤٤٤]

===

كناية عن السجود، وإطلاق الأربع مع أن السجود في العصر ثمانية باعتبار جعل السجدتين ركنًا واحدًا بإرادة الجنس، أو وروده في السفر، أو حين كان صلاة العصر ركعتين قبل الزيادة، أو لما كان لم يفصل بين السجدتين فكأنهما سجدة واحدة.

(لا يذكر الله عزَّ وجلَّ فيها) أي ذكرًا يعتد به لعدم اعتقاده أو لخلوه عن الإخلاص (إلَّا قليلًا) الظاهر أنه منفصل، أي لكنه في زمن قليل يذكر الله بلسانه فقط.

٤١٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر) عبد الله، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (٢): الذي تفوته) أي بغير اختياره (صلاة العصر) (٣) أي عن آخر الوقت بغروب الشمس، وقيل: عن الوقت المختار باصفرار الشمس، وقيل: المراد فواتها في الجماعة (فكأنما وتر) على بناء المفعول أي سلب وأخذ (أهله وماله) بنصبهما ورفعهما، أي فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما، قال في "القاموس": ووتره ماله: نقصه إياه.


(١) زاد في نسخة: "باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر".
(٢) قال ابن العربي (١/ ٢٨٦): إسناد الحديث أصح من أن يتكلم عليه، ثم بسط معناها. (ش).
(٣) يختص بالعصر، وقيل: خرج مخرج الجواب ويعم الصلوات لرواية ابن عبد البر (١٤/ ١١٨) بلفظ الصلاة، لكن فيه انقطاع، بسطه ابن رسلان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>