للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ لَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ". [م ٦٣٩، ن ٥٣٧]

===

(فقال حين خرج) أي من الحجرة الشريفة: (أتنتظرون هذه الصلاة؟ ) أي انتظار هذه الصلاة من بين سائر الصلوات من خصوصياتكم التي خصكم الله بها، فكلما زدتم يكون الأجر أكمل مع أن الوقت زمان يقتضي الاستراحة، فالمثوبة على قدر المشقة، ولأن الذاكر في الغافلين كالصابر في الفارين، "علي القاري" (١).

(لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم) أي صلاة العشاء في دائمًا (هذه الساعة، ثم أمر الموذن فأقام الصلاة).

قال النووي (٢): اختلف العلماء هل الأفضل تقديم العشاء أم تأخيرها؟ فمن فضل التأخير احتج بهذا الحديث وغيره، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر.

وأجاب عنه القاري فقال: قلت: في الاحتجاج الثاني نظر ظاهر, لأنه عليه الصلاة والسلام نص على الحذر للعمل بالعادة الغالبة، فلا معنى لبيان الجواز أو عذر مع تحقق أن التأخير كان قصدًا لا لعذر، ولا يضر تردد


= الثاني إن تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وكذا عند أحمد، فإنه قال: أول الأوقات أعجب إليّ إلَّا في الاثنتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر، وهو محمول على أن المراد خصوص تلك الساعة التي أخر فيها الصلاة لا كل ليلة, لأن الغالب كان تقديم الصلاة، والأفضل ما واظب عليه، انتهى، قلت: وأنت خبير بأنه عليه الصلاة والسلام لما رغب في التأخير، وبين العذر في تركه أعني خوف المشقة والثقل فكيف يكون المواظب عليه أفضل؟ . (ش).
(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٤٠).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>