للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ

===

ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، صحابي مشهور، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرًا وما بعدها، آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي مرثد، وهو أحد من جمع القرآن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأرسله عمر إلى فلسطين ليعلِّم أهلها القرآن، فأقام بها إلى أن مات، مات سنة ٣٤ هـ، وقال دحيم: توفي ببيت المقدس، وقال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار.

(كذب) أي غلط ولم يصب في ظني (أبو محمد) قال الخطابي (١): يريد أخطأ أبو محمد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق, لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيًا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فيقول: كذب سمعي، وكذب بصري: أي زَل ولم يدرك ما رأى وما سمع، ولم يُحِط به، وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبًا وجوب فرض كالصلوات الخمس، دون أن يكون واجبًا في السنَّة، ولذا استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.

(أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات (٢)


(١) "معالم السنن" (١/ ١٨٣).
(٢) ذكر محمد بن نصر في "قيام الليل" أن رجلًا جاء إلى أبي حنيفة فقال: أخبرني عن عدد الصلوات المفروضة كم هي؟ فقال: خمس، فقال: ما تقول في الوتر؟ قال: فريضة، فقال: كم عدد الصلوات المفروضة؟ قال: خمس، قال: عدهن، فعد الفجر، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال الرجل: والوتر؟ فقال: فريضة، فقال: فكم الصلوات؟ قال: خمس، فقال: فأنت لا تحسن الحساب، فقام وذهب، وقال ابن رسلان: استدل بهذا الحديث على أن التهجد منسوخ في حق الأمة هو مجمع عليه، وعلى أن صلاة العيد ليس بفرض خلافًا لما قاله الإصطخري: إنها فرض كفاية، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٥٤٥) وهامش "اللامع" (٤/ ١٧٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>