للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَمْرِو بْن سُلَيْمٍ (١)، عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ". [خ ٤٤٤، م ٧١٤، ت ٣١٦، ن ٧٣٠، جه ١٠١٣، حم ٥/ ٢٩٦، دي ١٣٩٣]

===

(عن عمرو بن سليم (٢)، عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين) أي ركعتين (٣) (من قبل أن يجلس) (٤).

قال الحافظ في "الفتح" (٥): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر.

وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (٦) والمالكية.


(١) زاد في نسخة: "الزرقي".
(٢) مصغرًا "ابن رسلان". (ش).
(٣) فلا تتأدى بأقل منهما بالإِجماع، وان اختلفوا في صحة الأقل، كما بسطه في "الأوجز" (٣/ ٣٥٢). (ش).
(٤) استنبط ابن دقيق العيد أن النهي لمن يريد الجلوس، وبه قال مالك إذ خصص التحية بمن يريد الجلوس، وعمم في فروع الشافعية والحنابلة جلس أو لا، كذا في "الأوجز" (٣/ ٣٥٤). وتفوت تحية المسجد بالجلوس القصير عمدًا، وبالطويل مطلقًا عند الشافعية، ولا يبطل عندنا ومالك مطلقًا، وعند أحمد يبطل بالطويل لا القصير. (ش).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٥٣٧).
(٦) وفرق الإِمام أحمد بين وقت الخطبة وغيره، ففي الأول مع الشافعي، وفي غيره معنا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>