للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ،

===

قال الشوكاني (١): ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه (٢) ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون".

ومن أدلتهم أيضًا: حديث ضمام بن ثعلب عند البخاري ومسلم وغيرهما لما سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما فرض الله عليه من الصلاة، فقال: "الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلَّا أن تطوع".

قال العيني (٣): ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث بالحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم (٤) منه أنه لا يجب عليه سجودها عند دخوله.

٤٦٦ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا أبو عميس) بمهملتين مصغرًا (عتبة بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زريق)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في باب المبهمات: عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة هو عمرو بن سليم، ولعل المصنف أورد هذا مبهمًا بعد ما سماه في الرواية المتقدمة ليعلم أن هذا المبهم هو المسمى.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٨٨).
(٢) وأيضًا روى حماد عن الجريري عن أنس قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فاذكر الله فكأنك قد صليت، "ابن رسلان". (ش).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٤٦٧).
(٤) وفي الأصل: "يلزم"، والتصويب من العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>