للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ. مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي (١) فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُوم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ". [خ ٤٤٥، م ٦٤٩ مطولاً، ت ٣٣٠، ن ٧٣٣، جه ٧٩٩، حم ٢/ ٢٨٩]

٤٦٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ" [خ ٦٥٩، م ٣٦٢، ط ١/ ١٦٠، ق ٣/ ٦٥]

===

(على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه)، أي منتظرًا للصلاة، كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر، وفي نسخة: "الذي صلى فيه"، فيكون هذا محمولًا على ما بعد الفراغ من الصلاة.

(ما لم يحدث) قال الحافظ (٢): المراد بالحدث الناقض (٣) للوضوء، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في روية أبي داود من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة بأول.

(أو يقوم) وفي نسخة: "أو يقم"، وهو الأقيس أي ما لم يقم من مكانه ذلك، فإذا أحدث، أو قام، تنقطع صلاتهم (اللَّهُم اغفر له، اللَّهُم ارحمه).

٤٦٨ - (حدثنا القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة) -رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يزال أحدكم في صلاة) أي حكمًا أخرويًا يتعلق به الثواب، (ما كانت الصلاة تحبسه) أي ما دام ينتظرها، فإن الأَعمال بالنيات، بل نية المؤمن خير من عمله، (لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلَّا الصلاة).


(١) وفي نسخة: "صلى".
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٦٥).
(٣) وهكذا روي عن مالك، ووجهه: أن من أحدث لم يبق منتظرًا للصلاة، وهو أولى من كلام من قال: إن الحدث هو الكلام القبيح، "ابن رسلان". ويطلق الإِحداث على الزنا أيضًا، ومنه حديث: "أتي عليه الصلاة والسلام بيهودي ويهودية قد أحدثا". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>