للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ ليَقُلْ بِهِ". [ن ٧٢٦، ت ٥٧١، جه ١٠٢١، حم ٦/ ٣٩٦، خزيمة ٨٧٦]

٤٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

===

(ولكن عن تلقاء يساره) أي على ثوبه إن كان في المسجد، فإن قيل: ما وجه اختصاص اليمين بالمنع مع أن على اليسار ملكًا آخر، وأجاب جماعة من القدماء باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفًا له، ولا يخفى ما فيه، وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذ الحديث قال: "فإن عن يمينه كاتب الحسنات"، وفي "الطبراني": "أنه يقوم بين يدي الله، وملك عن يمينه، وقرينه عن يساره"، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك. "علي القاري" (١).

(إن كان فارغًا) أي خاليًا عن الناس، وأما إذا كان على يساره أحد فلا يجوز أن يبصق عن يساره, لأنه يؤذيه، وإيذاء المؤمن حرام (أو تحت قدمه اليسرى) أي يبصق تحت قدمه اليسرى (ثم ليقل) أي ليمسح ويدلك، قال في "المجمع" (٢): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال نحو: قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، وقالت له العينان سمعًا وطاعة أي أومأت، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوبه رفعه، وكله مجاز كما روي في حديث السهو: "ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق"، روي أنهم أومأوا برؤوسهم أي نعم، ولم يتكلموا، (به) أي بالبصاق.

٤٧٧ - (حدثنا سليمان بن داود) العتكي، (ثنا حماد) بن زيد، (ثنا أيوب) السختياني، (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٠١).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>