للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُبْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَلِك: أَنْ يَتْفُلَ في ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. [ك ١/ ١٥٧، وانظر م ٥٤٨]

٤٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١)

===

(أن يبصق) على صيغة المجهول (في وجهه) (٢) فاعل له، والاستفهام بمعنى النفي (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عزَّ وَجلَّ) أي يناجيه فكأنه مستقبله (والملك (٣) عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره (٤) أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل) أي فليدلك (هكذا، ووصف) أي بين (لنا ابن عجلان) وهذا قول خالد بن الحارث (ذلك) أي هذا الفعل الذي أشار به - صلى الله عليه وسلم - (أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض).

٤٧٩ - (حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني) قال في "التقريب": مقبول، (وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى التميمي الدمشقي، أبو أيوب، ابن بنت مسلم بن شرحبيل الخولاني، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، ولكنه روى عن الضعفاء والمجهولين، وقال أبو داود: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، وقال ابن معين: ثقة إذا روى عن المعروفين، وقال النسائي: صدوق، قال الحاكم: قلت للدارقطني: سليمان بن عبد الرحمن؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: حدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فثقة، مات سنة ٢٣٣ هـ.


(١) زاد في نسخة: "الدمشقيان بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني".
(٢) وهو حجة لنا في أن السواك المتلطخ بالبزاق لا يكون قدام المصلي. (ش).
(٣) تقدم الإِشكال بملك اليسار كاتب السيئات. (ش).
(٤) فيقع على قرينه، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>