للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا». [حم ٥/ ١٤٥، دي ٢٤٦٧]

===

أبو عاصم المكي، قاص أهل مكة، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر، قال العجلي: مكي تابعي ثقة، من كبار التابعين، كان ابن عمر يجلس إليه ويقول: لله در ابن قتادة ماذا يأتي به، وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ٦٨ هـ.

(عن أبي ذر) الغفاري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جعلت لي الأرض (١) طهورًا) أي مطهرًا (٢) عند عدم الماء، كما وقع في كتاب الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٣) (ومسجدًا) (٤) أي موضع صلاة.

قال الخطابي: وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزًا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وغيرها، وإليه ذهب أهل العراق، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلَّا بالتراب.

قال الخطابي (٥): حديث أبي ذر فيه إجمال وإبهام، وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان: "جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" وإسناده جيد، والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.


(١) حجة لنا في كونها محل التيمم بدون تخصيص التراب. (ش).
(٢) فإن الطهور قد يطلق على الطاهر أيضًا لكنه طاهر في حق الجميع فلا وجه للتخصيص، فلا بد أن يراد به المطهر، "ابن رسلان". (ش).
(٣) سورة النساء: الآية ٤٣.
(٤) وفي "صحيح مسلم" ح (٥٢٢) عن حذيفة قال: فُضِّلْنا على الأمم بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، قال القاري (٢/ ٨٥): لأن الأمم السابقة لم تجز لهم الصلاة إلَّا في الكنائس والبيع، وقال أيضًا برواية عمرو بن شعيب: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وأجاب عما يرد بعيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أنه كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وأجاب عنه العيني (٣/ ١٩٥) بأن الخصيصة في التيمم دون الصلاة، وكذا قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٣٧). (ش).
(٥) "معالم السنن" (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>