للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِهِ: فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ-: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْحَمَّام وَالْمَقْبُرَة». [ت ٣١٧، جه ٧٤٥، دي ١٣٩٩، خزيمة ٧٩١، حم ٣/ ٨٣، ك ١/ ١٥١، حب ١٦٩٩، ع ١٣٥٠، ق ١/ ٤٣٥]

===

الخدري (١) سعد بن مالك (قال) أي أبو سعيد: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهذا في حديث مسدد، (وقال موسى) أي ابن إسماعيل شيخ المؤلف (في حديثه: فيما يحسب) أي يظن (عمرو: أن النبي -صلي الله عليه وسلم-).

وحاصله (٢) أن هذا بيان الاختلاف الواقع في حديث مسدد وفي حديث موسى بن إسماعيل، فإن مسددًا رفع الحديث قطعًا من غير ذكر لفظ يدل على الشك فيه، وأما موسى فقد ذكر الرفع في حديثه بطريق يدل على أن رفع الحديث مظنون غير متيقن.

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأرض كلها مسجد (٣) إلَّا الحمام (٤) والمقبرة) بفتح الباء وضمها، وفي "القاموس": المقبرة مثلثة الباء وكَمِكْنَسَهٍ: موضع القبور، فالنهي بالصلاة في الحمام لأنه محل النجاسة والشيطان.

قال القاري (٥): اختلفوا في أن النهي بالصلاة في المقبرة هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ قال ابن حجر: ومذهبنا الأول، ومذهب أحمد التحريم، بل وعدم انعقاد الصلاة, لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة.


(١) قال ابن العربي (٢/ ١١٣): حديث أبي سعيد مضطرب. (ش).
(٢) والظاهر أن هذا غير الاختلاف المشهور في هذا الحديث، فإنهم اختلفوا في وصله وإرساله، كما بسطه ابن رسلان، ونقل عن البيهقي، و"علل الدارقطني" ترجيح الإِرسال، وسيأتي شيء منه في آخر الحديث. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: له معنيان: الأرض الموقوفة، والأظهر موضع السجود. (ش).
(٤) ذكروا لمنعه علتين: إما كونها لا يخلو عن رشاش وكشف عورات أو كونها مأوى الشياطين، "ابن رسلان"، وفيه التصاوير عادة أو تشتت البال. (ش).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>