للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال شارح "المنية" (١): وفي "الفتاوى": لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيهما موضع أعد للصلاة وليس فيها قبر (٢).

قال أبو عيسى الترمذي (٣) بعد تخريج هذا الحديث: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكر عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب (٤)، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأنّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت وأصح، انتهى.

قلت: هذا الذي قاله الترمذي غير موافق لأصول المحدثين، فكما أن الثوري أرسل هذا الحديث رواه حماد بن سلمة موصولًا، وقد تعاضد وصله بما رواه عبد الواحد عن عمرو بن يحيى في رواية أبي داود، وأما محمد بن إسحاق، فقال الترمذي: كان روايته عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أيضًا يؤيد الوصل، فكيف يمكن أن يرجح الإرسال على الوصل على أن في الوصل إثباتًا للزيادة، وقول المثبت للزيادة أولى بالقبول, لأنه يدل على العلم، وقد حكى القاري عن ميرك، وقد رواه أبو داود مسندًا، والذي وصله ثقة فلا يضره إرساله.


(١) "غنية المتملي" (ص ٣٦٣).
(٢) ولا نجاسة ولا قبلته إلى قبر، كذا في "الشامي" (٢/ ٥٣)، وذكر جملة المواضع المكروهة فيها، وذكر علل الكراهة أيضًا. (ش).
(٣) "سنن الترمذي" (٢/ ١٣١).
(٤) قال الحافظ في "فتح الباري": (١/ ٥٢٩) اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. انظر: "المستدرك" (١/ ١٥١)، و"الإِحسان" (٤/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>