للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا بِلَالُ, قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ». قَالَ: فَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِى أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُؤَذِّنًا. [ق ١/ ٣٩٠]

===

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي بعد ما أخبره عبد الله بن زيد برؤياه، فقصة رؤيا عمر -رضي الله عنه - معترضة: (يا بلال، قم (١) فانظر) أي فاستمع (ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله).

قال الخطابي (٢): وفيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائمًا، ولكن قال النووي (٣): هذا الذي قاله ضعيف, لأن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة، ليسمعك الناس من البعد، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا, ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، انتهى ملخصًا.

(قال: فأذن بلال) أي كما ألقى عليه عبد الله بن زيد، (فقال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم) أي تقول: (أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا) لا يطيق أن يرفع الصوت بالأذان كل الرفع (لجعله) أي عبد الله بن زيد (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا) وهذا ظن منهم، والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالأذان, لأن بلالًا كان أرفع صوتًا (٤) منه، ولو كان كذلك لجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما برئ وصح مؤذنًا، والله أعلم.


(١) فيه أن أدب الأذان القيام، فلو أذن قاعدًا يجوز مع الكراهة لحصول المقصود، وقيل: لا يصح لمداومة السلف والخلف على القيام، انتهى، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ٢٠١).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣١٢).
(٤) كما سيأتي نصًا، والأوجه عندي في ترجيح بلال أنه كان مأمورًا من الملك المنزل، كما هو مصرح في رواية "مسند أبي حنيفة" (ص ٤٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>