للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّائِبِ, أَخْبَرَنِى أَبِى وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى مَحْذُورَةَ, عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-, نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ, وَفِيهِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ, الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ, فِى الأُولَى (١) مِنَ الصُّبْحِ».

[خزيمة ٣٨٥، قط ١/ ٢٣٥، ق ١/ ٤١٦، وانظر تخريج الحديث السابق]

===

السائب) الجمحي المكي، مولى أبي محذورة، روى له أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا، قال ابن القطان: غير معروف، وقال في "التقريب": مقبول.

(أخبرني أبي) وهو السائب والد عثمان الجمحي المكي، مولى أبي محذورة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له في أبي داود والنسائي حديث واحد في الأذان، قال الذهبي في "الميزان" (٢): السائب عن مولاه أبي محذورة في الأذان لا يعرف، فإن كان والد عطاء فهو ثقة.

(وأم عبد الملك بن أبي محذورة) عن أبي محذورة، وعنهما عثمان بن السائب، وقال في "التقريب": زوج أبي محذورة مقبولة، (عن أبي محذورة) الجمحي، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا الخبر) أي مثل الخبر المتقدم عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده.

(وفيه) أي في هذا الخبر: (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى) (٣) أي في الأذان الأول، وبهذ احتراز عن الإقامة (٤) (من الصبح) أي يستحب أن يُدْخِلَ في أذان الصبح بعد حَىَّ على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين.


(١) وفي نسخة: "الأول".
(٢) (٤/ ١١٤).
(٣) ولعل التأنيث باعتبار الدعوة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سماه بها كما ورد: "اللَّهُم رب هذه الدعوة التامة" الحديث. (ش).
(٤) عند الجمهور، وقال الشافعي في الجديد: احتراز عن الأذان الذي بعد الفجر، فإنه يسن عنده في الأذان قبل الفجر، لكن القديم منه المفتى به عند أهله أنه يُثَوِّبُ في الأذان بعد الفجر أيضًا، قاله ابن رسلان، وبسط اختلاف الأقوال في مذهبه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>