للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والغرض منه بيان الاختلاف في هذا الحديث والحديث المتقدم، فإن قوله: "الصلاة خير من النوم" ذكر في الحديثين جميعًا، وقوله: "في الأولى من الصبح" لم يذكر إلَّا في الثاني.

وهذا التثويب (١) ذهب إلى مشروعيته عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحاب الشافعي، وهو رأي الشافعي في القديم، ومكروه عنده في الجديد، وأبو حنيفة، واستدل على ثبوته بهذين الحديثين، والحديث الأول منهما وإن كان في إسناده محمد بن عبد الملك وهو غير معروف الحال، ولكن الثاني منهما صححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج، ورواه النسائي من وجه آخر، وصححه أيضًا ابن خزيمة.

وروى التثويب أيضًا الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ: كان الأذان بعد حَيَّ على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، قال اليعمري: وهذا إسناد صحيح، وروى ابن خزيمة والدارقطني عن أنس أنه قال: من السنَّة إذا قال المؤذن في الفجر: حَيَّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، قال ابن سيد الناس اليعمري: وهو إسناد صحيح، قاله الشوكاني (٢).

وقال القاري (٣): وأما قول ابن حجر: وفي هذا تصريح بندب ما ذكر في الصبح، وهو مذهبنا كأكثر العلماء خلافًا لأبي حنيفة، فغير صحيح نشأ عن قلة اطلاع على مذهبه.

وملخص الاختلاف أن الشافعي - رحمه الله - أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة - رحمه الله- أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة،


(١) والظاهر شرعيته مرفوعًا، ورواية "الموطأ" تخالفه، والبسط في "الأوجز" (٢/ ٤٠). (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٤٦).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>