للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وُيوتِرَ الإِقَامَةَ زَادَ حَمَّادٌ في حَدِيثِهِ: إِلَّا الإِقَامَ. [خ ٦٠٦، م ٣٧٨، ت ١٩٣، جه ٧٣٠، ن ٦٢٧، حم ٣/ ١٠٣، عب ١٧٩٤، ش ١/ ٢٠٥، ع ٢٧٩٢، خزيمة ٣٦٦، حب ١٦٧٥، قط ١/ ٢٣٩، ك/٢٩٨، ق ١/ ٣٩٠]

===

أن كلمة التوحيد (١) التي في آخره مفردة فيحمل قوله: "مثنى" على ما سواها (٢)، انتهى.

(ويوتر (٣) الإقامة) أي يأتي بكلمات (٤) الإقامة وترًا (زاد حماد) أي ابن زيد (في حديثه) عن سماك عن أيوب: (إلَّا الإقامة) أي كلمة: قد قامت الصلاة، فإنها تثنى، استدل بهذا من قال بتشفيع الإقامة، أي بأن لفظة: قد قامت الصلاة تكرر مرتين، فإن الاستثناء ذكره حماد في نفس الحديث، ولم يقل: إنها قول أيوب.

وقد اختلف (٥) الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة، وذهب قوم إلى أن الإقامة تفرد مرة مرة إلَّا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها تثنى وتكرر مرتين، ومبنى هذا الاختلاف على أن من ظن أن استثناء الإقامة من كلام أيوب وليس من الحديث كما ادعى ابن منده والأصيلي لم يقل بتثنيتها، ومن قال: إن الاستثناء ثبت مرفوعًا، وإنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا بتثنيتها.


(١) وقال ابن رسلان: ذهب قوم إلى توتير الأذان، فقالوا: معنى قوله: يشفع الأذان أي بأذان ابن أم مكتوم وهو فاسد. (ش).
(٢) قلت: لكنه مُشْكلٌ على أهل الترجيع، وأوله ابن رسلان أن الأربعة أيضًا شفع لأنه مقابل الوتر. (ش).
(٣) وأجاب عنه صاحب "البرهان" بأنه محمول على الاختصار في بعض الأحوال تعليمًا للجواز، انتهى، وقال الشامي (٢/ ٦٩): هو محمول عندنا على إيتار الصوت بأن يحدر توفيقًا بينه وبين الروايات الغير المحتملة، والأوجه عندي أن يشفع أذانه بأذان ابن أم مكتوم ويقيم منفردًا، فاللفظ وإن كان عامًا لكن المقصود منه أذان الصبح خاصة إذ المهملة في قوة الجزئية. (ش).
(٤) باعتبار الغالب فإن التكبير أوله مكرر إجماعًا. "ابن رسلان". (ش).
(٥) وتقدم بسط المذاهب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>