للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم ذهب قوم آخرون إلى أن الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء، ويقال في آخرها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلَّا التكبير في أولها وآخرها, ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى.

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، فإنه يثنى، وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان، فإن التكبير في أول الأذان أربع، وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره.

قال النووي (١): ولنا قول شاذ: إنه يقول في التكبير الأول: الله أكبر مرة، وفي الأخير مرة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة.

وذهبت الحنفية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين.

قال الحافظ: واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ: "كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة"، وأجيب عن ذلك بأنه منقطع (٢) لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد، ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي (٣) قال بعد إخراج هذا الحديث: وقال شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلا علة للحديث, لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند، وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند، ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث


(١) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ٣١٥).
(٢) ورده في حاشية "مسند أبي حنيفة" (ص ٤٦) أحسن الرد. (ش).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>